الناظور: رسالة من عامل إقليم إلى رئيس جماعة الناظور حول تسليم الشواهد الإدارية

البوطيبي امحند رأي المواطن.

الموضوع : حول تسليم الشواهد الإدارية من طرف مصالح الجماعة الترابية الناظور.

رسالةعامل اقليم الناظور الى رئيس الجماعة بالناظور حول تسليم الشواهد الإدارية، وعلى إثر انطلاق الخدمة الفعلية لعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع، كفاعل أساسي ووحيد بالجهة مكلف بتدبير الخدمات العمومية، وتفعيلا للمادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تعطي للجماعات الترابية اختصاصا أصيلا بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لا سيما في مجال توزيع الماء والكهرباء

وإيمانا من السلطة الإقليمية بأن توجيه مختلف البرامج المتعلقة بالتنمية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية توزيع الشواهد الإدارية من طرف الجماعات الترابية ؛

وبهدف الحد من الخروقات والاختلالات ذات الأثر السلبي على المشهد العمراني بشكل عام، فإنني أدعوكم إلى التقيد التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال التعمير، أثناء تسليم الشواهد الإدارية الخاصة بعمليات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، لاسيما القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 66.12، وذلك باحترام الضوابط التالية :

هذه العملية تهم حصريا البنايات القديمة التي تتجاوز مدة بنائها عشر سنوات ،

الاستعانة بالصور الفضائية أو أية وسيلة أخرى لإثبات تاريخ تشييد البناية ،

الدراسة المستفيضة والدقيقة لكل حالة على حدى مع ضرورة المعاينة الميدانية من

طرف المصلحة التقنية بالجماعة الترابية المعنية ،

رفض طلبات البنايات التي تتواجد في مناطق غير قابلة للبناء ،

ضرورة التأكد من . متانة وسلامة البنايات المعنية بعمليات الربط

أما فيما يخص الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وحيث أنها تظل اختصاصا حصريا للسادة رؤساء الجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات المادتين 35 و 61 من القانون المشار إليه أعلاه، فإنني أدعوكم إلى احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أثناء معالجة الملفات المتوصل بها من طرفكم مع ضرورة إخضاع تسليمها للرأي الاستشاري لمصالح الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، والتي تتم مراسلتها من طرف مصالحكم بهدف التأكد من كون العملية المراد القيام بها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون

المذكور مع تحصين شروط تسليم هذا الصنف من الشواهد الإدارية.

كما أدعوكم لمسك سجل خاص بالشواهد الإدارية، بصنفيها، مرقم ومؤشر عليه لضبط تسليمها، مع موافاة مصالح هذه العمالة بالشواهد المسلمة في الحين لضمان تفعيل المواكبة الآنية في هذا الصدد، تفعيلا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على وجوب تبليغ نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلى المعني بالأمر”.

وفي الختام، وبهدف تمكين المرتفقين من الحصول على الشواهد الإدارية المطلوبة داخل آجال معقولة، فإن هذه السلطة الإقليمية تهيب بكم إلى الانخراط الجدي والمسؤول في تدبير هذه الملفات، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي جعلت من تسليم هذا النوع من الشواهد الإدارية اختصاصا أصيلا وحصريا للسادة رؤساء الجماعات الترابية : مع الإشارة إلى أن تفعيل المقتضيات التنظيمية الواردة بهذه الرسالة يلغي وينسخ ما قبله من إجراءات في هذا الصدد.

اترك رد